الشيخ غازي عبد الحسن السماك

116

الإرتداد في الشريعة الإسلامية

2 - تحريم ما هو حلال بالإجماع ، كالنكاح « 1 » . والثاني أيضا على قسمين : 1 - استحلال الحرام أو المعصية أو الاعتقاد بحلية شيء أجمع على تحريمه من غير شبهة « 2 » ، كاستحلال ترك الحج ، واستحلال الخمر « 3 » . 2 - إثبات وجوب ما ليس بواجب مجمع عليه ، كوجوب صلاة سادسة يومية « 4 » . والمدار في هذا البحث على تنقيح المراد من الضروري ، وقد اختلفت كلمات الأعلام في ذلك : فعن مجمع الفائدة والبرهان ، الضروري هو " الذي ثبت يقينا كونه من الدين ولو كان بالبرهان ، ولم يكن مجمعا عليه ، إذ الظاهر أنَّ دليل كفره هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبي " ( ص ) « 5 » . وفي روضة المتقين ، الضروريات مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والوضوء والغسل ، وحرمة الخمر واللواط والزنا وأمثالها مما لا ينفك مسلم عن معرفته ، بخلاف حرمة الوطء في الحيض والنفاس مع كونها إجماعية ، لكن ليست بضرورية لإمكان جهل كثير من المسلمين بها ، وقال بعض بكفر من جحد الإجماعيات من كافة المسلمين وإن لم

--> ( 1 ) الشهيد الثاني ، زين الدين العاملي ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ج 9 ص 334 . ( 2 ) العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف ، تحرير الأحكام ، ج 2 ص 236 . ( 3 ) الصدوق ، محمد بن علي ، المقنع ، ص 307 . ( 4 ) الشهيد الثاني ، زين الدين العاملي ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ج 9 ص 334 . ( 5 ) الأردبيلي ، المولى أحمد ، مجمع الفائدة والبرهان ، ج 3 ص 199